حكم تصميم أو بناء معابد الكفار

مجمع الفقه الإسلامي

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علماً بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له، وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل، وما حكم تبرع المسلم فرداً كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنيسة؟
الإجابة: لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك مالياً أو فعلياً.

المجمع الفقهي الإسلامي