لا بأس برهن المال المثمر

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات - الربا والفوائد -
السؤال:

رهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب، بيع العهدة، هل تحل الثمرة لصاحب المال أو المرتهن؟

الإجابة:

لا بأس برهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب والثمر، يكون للمالك -وهو الراهن- وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم، وهكذا لو رهنه أرضاً، لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين.

وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئاً من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين، فجعلوا ذلك من الربا، أما إذا زاده شيئاً حين الوفاء أو بعده فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» [1].

 

ــــــــــــــــــــ

[1] (رواه البخاري في (الاستقراض وأداء الديون)، باب: هل يعطي أكبر من سنه، برقم: [2392]، ومسلم في (المساقاة)، باب: من استسلف شيئاً وقضى خيراً منه، برقم: [1600]).