هل اهلي يعتبرون من المحاربين للإسلام ؟ وكيف أعمالهم ؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اهلي وللاسف كفار، هم من المفترض ان دينهم الاسلام ولكنهم للاسف يحللون افعال محرمة كسماع الاغاني، واشياء اخرى يفعلونها كفر، واذا نصحتهم يقولون لي انني متشددة وان الذي اقوله غير صحيح وان استغفرالله العظيم الشيوخ الذي اقرا فتاويهم متشددين ويقولون كلام غير صحيح، ليس ابي وامي فقط، بل ابي وامي وأخوتي واخي، فا ماذا افعل معهم، هل يعتبرون محاربين لدين الاسلام ويجب علي ان اكرههم ؟ وكيف اتعامل معهم ؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

 فإن كان الحال كما ذكرت فقد أخطأت خطأ بالغًا بإطلاق لفظ الكفر على أسرتك لقولهم بإباحة الغناء؛ لأن بعض الأئمة قد أباح الغناء كأبي محمد بن حزم وكثير من الصوفية، وهو قول كثير ممن ينسب للعلم من المعاصرين، ولا شك في خطئ هذا القول، ولكن من اتبعهم في القول بإباحة الغناء فهو بلا أدنى شك معذور بالجهل؛ لأن فروع الشريعة كثيرة ومسائلها وبعضها خفي، فيعذر من جهلها كما أن اتباع بعض العلماء مما يعذر فيه المكلف، وإنما الإثم على من تبيَّن له ما يوجب رُجحان قول الجمهور بالأدلة المفصلة، وكان مثله مما يفهمها، ثم تعمَّد مخالفتها بغير تأويل مُستساغ، أو قدم على الأدلة قول من قال بالإباحة.

وقد قرر الأئمة وعلماء الأصول في أبواب التقليد أن كل من اتبع قولاً عجزًا منه عن فهم الأدلة، وظنًّا أنه الأعلم فقلده لا عن هوى ولكن عن اعتقاد أنه أتقى لله فيما يقوله وأعلم من غيره فهذا معذور.

 قال شيخ الإسلام: "وأما من كان عاجزًا عن معرفة حكم الله ورسوله، وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين، ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يُثاب لا يُذم على ذلك ولا يُعاقَب، وإن كان قادرًا على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح، وتوقى بعض المسائل فعدل عن ذلك إلى التقليد فهو قد اختلف في مذهب أحمد المنصوص عنه. والذي عليه أصحابه أن هذا آثم". اهـ.

ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يطلقون التكفير على العموم مثل قولهم: من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر، ومن قال القرآن مخلوق كفر، أو من قال إن الله لا يرى في الآخرة كفر، ولكن إطلاق الكفر على المعين لابد له من توفر شروط، وانتفاء موانع، فلا يكون جاهلاً ولا متأولاً، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بردته.

وقد ورد في السنة المطهرة الترهيب والزجر من تكفير المسلم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما"

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: (فقد يكون الفعل أو المقالة كفراً، ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة، أو فعل ذلك الفعل، ويقال: من قال كذا، فهو كافر، أو من فعل ذلك، فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا الأمر مطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار، لجواز أن لا يلحقه، لفوات شرط أو لثبوت مانع".

وقال أيضًا رحمه الله: "إني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى". اهـ.

وقال ابن أبي العز الحنفي في "شرح العقيدة الطحاوية": "وأما الشخص المعين، إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت".

هذا؛ والله أعلم.