كتاب البيوع - ويصح صرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة

منذ 2007-07-08

ناصر بن سليمان العمر

أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقا

  • 0
  • 0
  • 1,999
الدرس السابق
ولا يصح بيع فرع بأصله:كزيت بزيتون-وشيرج بسمسم-وجبن بلبن- وخبز بعجين
الدرس التالي
أسئلة نهاية شهر ربيع الثاني 1428ه

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً